Association JUSTICE

Pour le droit à un procès équitable

 

جمعية عدالة

من أجل الحق في محاكمة عادلة

.

Page d'accueil

Statuts

  Rapports et études

Publications

Nos Activités

Programme d'action

Avis et Positions

Textes de loi

 Justice et Presse

Nous Contacter

 

 

 

القانون الأساسي لجمعية "عــدالة"

الباب الأول : الاسم، المقر، الأهداف

المادة 1:

تأسست طبقا لظهير ب 15 نونبر 1958 الخاص بالجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، جمعية أطلق عليها اسم " عدالة".

المادة 2:

مقر الجمعية مؤقتا هو : 10، زنقة حسن بنشقرون حي الحراسة – أكدال-  الرباط. يمكن تغيير المقر بقرار للمكتب التنفيذي.

المادة 3:

تعمل جمعية عدالة على تحقيق الأهداف التالية:

  • المساهمة في دعم مبدأ استقلال القضاء؛

  • حماية حقوق الفئات الضعيفة في المسلسل القضائي؛

  • العمل على رصد المشاكل المرتبطة بسير القضاء في المغرب؛

  • صياغة مقترحات لإصلاح القضاء؛

  • وضع مرصدة لظاهرة الرشوة في الوسط القضائي؛

  • تشجيع واقتراح إقامة مدونة أخلاقيات للقضاة والمحامين؛

  • اتعاون مع المجموعة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك نظام الأمم المتحدة ومجلس أوربا وغيرهما من المنظمات الدولية؛

  • دعم مساهمة القضاة في كل جوانب الإصلاح القضائي وممارسة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛

المادة 4:

تتابع الجمعية أهدافها بجميع الوسائل المشروعة.

الباب الثاني: العضــوية

المادة 5:

كل شخص يقبل بالقانون الأساسي للجمعية وأنظمتها الداخلية يمكن أن يصبح عضوا في الجمعية.

تمنح العضوية بقرار للمكتب التنفيذي يتخذ بأغلبية الأعضاء طبقا للنظام الداخلي.

المادة 6:

كل عضو يحق له المساهمة في أنشطة وهياكل الجمعية و في اتخاذ القرارات طبقا للقانون الداخلي.

يلتزم كل عضو باحترام مقتضيات القانون الأساسي للجمعية وأنظمتها الداخلية وتنفيذ التزاماته إزاءها والمشاركة في إنجاز مشاريعها.

المادة 7:  

تسقط العضوية:

  •  بالاستقالة؛

  • بالإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية وبعد مراسلة العضو المعني والاستماع إليه أو دراسة رده في أجل يحدده النظام الداخلي.

 

الباب الثالث : أجهـزة الجمعيـة

المادة 8 :

أجهزة الجمعية هي:

  • الجمع العام؛

  • المكتب التنفيذي؛

  • مجلس الحكماء

المادة 9: الجمع العام

  • يتكون الجمع العام من كل الأعضاء النشيطين الذين أدوا واجبات انخراطهم طبقا للنظام الداخلي.

  • يجتمع الجمع العام باستدعاء من المكتب التنفيذي، ويعد الجمع العام صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا تعذر ذلك يدعى لجمع عام آخر قبل أسبوع من الموعد الجديد، ويعد الجمع صحيحا وقراراته سليمة إذا اتخذت بأغلبية الحاضرين.

  • ينعقد الجمع العام مرة في السنة لدراسة نشاط الجمعية واتخاذ القرارات اللازمة عند الاقتضاء.

  • يتضمن جدول أعمال الجمع العام السنوي عرض والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعلى برنامج العمل للسنة الموالية.

  • يمكن عقد الجمع العام بصفة استثنائية بطلب من أغلبية الأعضاء على أساس جدول أعمال محدد.

  • لكل عضو صوت واحد، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويمنع التصويت بالنيابة.

المادة 10: المكتب التنفيذي.

  • ينتخب المكتب التنفيذي من قبل الجمع لمدة ثلاث سنوات.

  • يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضوا على الأكثر.

  • ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا(ة) ونائبا(ة)  للرئيس (ة)  وكاتبا(ة)  عاما(ة) ونائبا(ة)  له (ها) وأمينا (ة) للمال ونائبا(ة)  ل(ها) ه . ويكلف باقي الأعضاء بمهام محددة.

  • يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية وممثلها لدى السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني.ويمكنه أن ينيب عنه أحد أعضاء المكتب للقيام بإحدى المهام.

  • يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا يصادق عليه أعضاء الجمعية.

المادة 11: مجلس الحكماء

  • يتكون مجلس الحكماء من أشخاص مشهود بتجربتهم وخبرتهم ونزاهتهم في الحقل الحقوقي والقضائي، يقترحهم الرئيس ويصادق عليهم المكتب التنفيذي.

  • يبدي مجلس الحكماء رأيه كما يقدم اقتراحاته بخصوص استراتيجية الجمعية وتنميتها، كما يبدي رأيه في الحالات التي يقرر المكتب التنفيذي عرضها عليه.

  • يمكن للمكتب التنفيذي أن يطلب من أعضاء مجلس الحكماء القيام بمهمة محددة لفائدة الجمعية.

  • يجتمع مجلس الحكماء مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

  • ينسق الرئيس علاقة المكتب التنفيذي بمجلس الحكماء.

  • مهمة مجلس الحكماء غير محددة المدة، ويتم اقتراح أعضاء آخرين بالمجلس أو تعويض الأعضاء المغادرين عند الاقتضاء بتشاور مع باقي أعضاء المجلس.

 

الباب الرابع: المــوارد

المادة 12:

تتكون موارد الجمعية من:

  • مساهمات و انخراطات الأعضاء طبقا للقانون؛

  • المساعدات التي يسمح بها القانون والتي لا تمس باستقلالية أو أهداف الجمعية.

المادة 13:

  • تفتح الجمعية حسابا باسمها ويوقع الرئيس وأمين المال شيكات الجمعية.

  • يمسك أمين المال حسابات الجمعية ويضع تقريرا ماليا أمام الجمع العام في نهاية كل سنة؛

  • يتم اللجوء إلى مدقق مستقل الحسابات وترفق وثائقه بالتقرير المالي.

 

الباب الخامس: مقتضيات عامة

المادة 14:

كل تغيير لهذا القانون الأساسي يجب أن يقره الجمع العام بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة 15:

يتم حل الجمعية بقرار للجمع العام يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

يحدد قرار الحل الهيئة التي تؤول إليها ممتلكات الجمعية والتي يجب أن تكون لها أهداف مشابهة.

 

أقر هذا التعديل الجمع العام بتاريخ 23/03/2006

 

       الرئيــس : عبد العزيز النويضي                     الكاتب العام : عبد المولى خرشش

 

 

 

 

© َAssociation ADALA 2007. Tous droits réservés.

.

الصفحة الأولى

القانون الأساسي

 تقارير و دراسات

منشورات

أنشطة الجمعية

البرنامج السنوي

بيانات و مواقف

نصوص قانونية

أقوال الصحافة

الاتصال