|
تعقد جمعية عدالة يومه
13 يناير2010 اجتماع
اللجنة المركزية لدراسة و مناقشة المقترح الحكومي حول حقوق الإنسان
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.
يجب أن يتم
التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر
يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة. تسري على مدير
النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب
هذا القانون. إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه
السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد
يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
ينتج عن عدم تعيين مدير
النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو
المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية المكلفة بالاتصال. علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة
الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على
أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير
النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
تبلغ نسخة مشهود
بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.
البرنامج السنوي
|